سنداً للمادّة ١٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، طلبَ النّائب العام لدى محكمة التّمييز القاضي غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحقِّ المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخّلين معه بجرائمِ الإختلاس والتّزوير واستعمال المُزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتّهرُّب الضّريبي، ومن ثمَّ إحالته من قبل النّائب العام الإستئنافي في بيروت أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بموجب ورقة طلب
في حين أنَّهُ رَفَضَ القاضي زياد أبو حيدر استلام طلب الإدِّعاء على رياض سلامة
وهُنا نستوقف قليلاً لنطرحِ سؤالاً واحِداً: أين التّفتيش القضائي من عملِ القاضي أبو حيدر بعدمِ إستلام الطّلب؟
عدم استلام الطّلب من شأنِه أن يُشَكِّل إعاقة وتوقيف لمجرى العدالة. وفي هذه الحالة يجب على التّفتيشِ القضائي التّحرّك الفوري وإحالة القاضي أبو حيدر إلى التّأديب
في المُحصِّلة، القاضي وسيلة لتحقيقِ العدالة وليس لإعاقتها وشلّها؛ ارتكبَ القاضي أبو حيدر خطأً جسيماً من صلاحيّة التّفتيش القضائي التّحرّك وذلك لإحقاق الحق واحترام سير العدالة