طعن تكتّل لبنان القوي عبرَ عشرة من نوّابه أمام المجلس الدّستوري بالقانون “اللّادستوري” بالكامل، بمراجعةٍ إمتدّت على ٣٣ صفحة، فنّدت إنتهاكات ومخالفات دُستوريّة، تفرض بحسب مراجعة الطّعن إبطال قانون التّمديد لقائد الجيش ومديري الأمن الدّاخلي والأمن العام
بالإضافةِ إلى ذلك، طلب تكتّل لبنان القوي من المجلس الدّستوري تعليق العمل بقانون التّمديد إلى حين البتّ بالمراجعة
في التّفاصيل، ما هي هذه المخالفات التي إستُنِدَ عليها؟
أوّلاً، نُشِرَ القانون في الجريدة الرّسميّة من دون توقيع رئيس الجمهوريّة ومن دون توقيع جميع الوزراء في الحكومة عن الرّئيس على الرّغم من الشّغور في سدّة الرّئاسة
ثانِياً، المخالفات والإنتهاكات الدّستوريّة الفاضحة تتّصل ب ١٥ مادّة دستوريّة بالإضافة إلى الفقرتين “هـ” و “ج” من مقدّمة الدّستور
ثالثاً، هذا التّشريع حصل ومن دون أن تتوفّر في قانون التّمديد صفة الضّرورة. فالتّشريع في ظلّ الشُّغور يُعَدّ إنتهاكاً صارخاً لقاعدة التّوازن بين السّلطات، خصوصاً أنَّ لرئيس الدّولة الحق بردّ القوانين، وهي صلاحيّة لصيقة بشخص الرّئيس، كما والطّعن بها
رابعاً، إستناداً إلى المادّتين ٧٤ و٧٥ لناحية تحوّل المجلس النّيابي إلى هيئة ناخبة وإمتناعه عن القيام بأي عمل قبل إنتخاب رئيس جديد للبلاد
خامِساً، قانون التّمديد، وفي مفارقةٍ لافتة، ربطَ التّمديد للقادة بتاريخِ بلوغِهم السّن القانونيّة، وهو ليسَ حالة ضرورية تبرّر القيام بمثل هذا التّشريع. والمفارقةُ أنَّ الحالة الطّارئة للتّمديد لقائد الجيش تبدأ مثلاً بعد أيّام، فيما تبدأ في قيادة الأمن العام بعد ستّة أشهر وتبدأ في قيادة الأمن الدّاخلي بعد سنة
سادِساً، عدم توافر الظّرف الإستثنائي حيثُ أنَّ بلوغ قائد الجيش السّن القانونيّة لم يكن أمراً مفاجئاً بل معلوماً من السّلطة السّياسيّة، التي كان يفترض أن تعمد إلى إيجاد الحلّ إنطلاقاً من نصّ قانون الدِّفاع الوطني الذي يحدّدُ أكثر من مخرجٍ لقيادة الجيش، بالإضافة إلى أنَّ الظّرف الإستثنائي لم يستند إلى أي مسوّغ دستوري أو واقعي بل جاء تحديده إعتباطيّاً وتبعاً لمصلحة شخصيّة لا علاقة لها بالمصلحة العامّة
سابِعاً، إنَّ هذا القانون إنتهك قاعدة التّجرّد والعموميّة بشكلٍ فاضح، وجاءَ مفصّلاً على قياسِ أشخاص بذاتهم، كانت تنقص تسميتهم فقط، حيث حجب القانون التّمديد مفاعيله عن قادة الأجهزة الأمنيّين من غير العسكريّين ولو كانوا برتبةِ عميد ولواء، بالإضافةِ إلى إشتراطه أن يكون المستفيد من القانون ممارساً لوظيفته في تاريخ صدور القانون؛ ممّا جعل من التّمديد محصوراً بثلاثةِ ضبّاط دونَ سواهم. وهو ما ضربَ قاعدة المساواة المنصوص عنها في الدّستور
ثامِناً، لم يقرّ قانون التّمديد في ظلّ الشّغور الرّئاسي فحسب، بل في ظلِّ حكومة تصريف أعمال معتبرة مستقيلة، ممّا يحرم رئيس الحكومة من صلاحيّته الدّستوريّة في الطّعن بالقانون أمام المجلس الدّستوري. بالإضافة إلى أنّ التّشريع لا يكون إلّا في حضور حكومة قائمة حائزة على ثقةِ المجلس النّيابي تصدر القوانين وتنفذّها؛ مع التّشديد على أنَّ إصداره اليوم يعني إستغياباً لموقع رئيس الجمهوريّة
تاسِعاً، الإنتهاك الفاضح لقاعدة فصل السّلطات وإختصاصات السّلطة الإجرائيّة والوزير المختصّ