بعد تحقيقٍ دقيقٍ وقانونيٍّ وموضوعيٍّ وعادِلٍ أجرته المحكمة العسكريّة اللّبنانيّة، أصدرت برئاسة العميد الرّكن منير شحادة في الأمس، ثلاثة أحكام في حقّ متعاملين مع العدوّ الإسرائيلي ومنها بسجن جمال أحمد ريفي مُدّة عشر سنوات مع الأشغال الشّاقّة بجرم التّطبيع مع العدو
تحت عنوان تقديم المساعدات الطّبيّة للشّعب الفلسطيني، نشأ مشروع روزانا في أستراليا لمؤسّسه الصّهيوني رون رينكل فيما يتولّى الطّبيب اللّبناني جمال ريفي، وهو أخ اللواء والوزير السابق أشرف ريفي، مسؤوليّة إداريّة فيه كما أنّه عضوٌ في مجلس الإدارة
لقد إستفزّ صدور الحكم الوزير السّابق أشرف ريفي، فانهال بالتّغريدات للدّفاع عن أخيه وللهجوم على جوهريّة الحكم من خلال إدانته للمحكمة
ولأنَّ الوقائع تدحض هذا المنطق، سنُحاكي العقول
أوَّلاُ، إنَّ جمال ريفي طبيب، إذاً هو يتمتّع بالوعي والإدراك الكاملين، ممّا يعني أنّه مسؤولٌ عن تصرفاته وأعماله وهو يُدرِكُ تماماً الآثار الجانبية التي قد تتأتّى عنها، والدّكتور أَدرى طبعاً بما خصَّ الآثار الجانبيّة. فإذاً المجال الطّبي والقانوني يتشابهان
ثانياً، وعملاً بالمبدأ العام “لا يُعذر أحدٌ بجهله للقانون” وبما أنه معلومٌ أنَّ إسرائيل دولة عدوّة للبنان، والقانون اللّبناني يُجرِّمُ التّجسّس والتّعامل مع العدوّ في نصوصه؛ فهذا يعني أنَّ الدكتور ريفي تَعَمّد التّعامُل معها وخالفَ القوانين الواضحة والصّريحة والتّي هي بمُتناول الجميع، غير أننا لو افترضنا الجهل فالقانون حتى لا يحمي الجاهلين به
ثالثاً، كيف للوزير السّابق أشرف ريفي أن يتّهم المحكمة العسكريّة “بالتّسييس” وبأنّها تتحرّك بناءً على تحريض “الأخبار” كما ادّعى وهو يعلم أنَّ المحكمة لا تصدر قراراتها ولا تحكم إلاّ استناداً الى الأدلّة المعمول بها قانوناً والدّراسات التّي تجريها بناءً على القوانين التّي تحدّد أصول المحاكمات. ولو لم يكن جمال ريفي قد اقترف كلّ هذه الأعمال التّي توصَف بالجرائم وعن قصد، لما حكمت المحكمة عليها واعتبرتها بأنها مخلّة بالقانون
رابعاً، يا معالي وزير العدل السابق، من المفترض أن تكون أدرى بعواقب جرم التعامل مع العدو والتطبيع معه، فالوزارة التي كنت تترأسها سابقاً هدفها تنظيم وإدارة القضاء وتطبيق القوانين. فكيف إذا كان الجرم منافٍ للقانون والنيّة واضحة؟ فإذاً معاليك، تحور وتدور وتتّهم بينما ثقافتك القانونيّة كفيلة بأن ترصُد أركان الجريمة الماديّة والمعنويّة والقانونيّة كما وأبعادها فيما خصَّ جزء العقوبة والحكم عليها
في المختصر، إنّ إعلان الحقيقة يتطلّب حكماً من المحكمة المُختصّة مبنيٌّ على أساس تحقيقات وبالنّتيجة حضرة اللواء، كلّ شخصٍ يُحاسب على أساس الأعمال التّي قام بها فكيف إذا كانت جناية وعن قصد؟
احترام سيادة القانون اللّبناني واجب على كلّ مُواطن مقيم أو مغترب ومهما علا شأنه. بالنّتيجة كلمة الفصل تبقى دائماً للقضاء اللّبناني ولا حجّة قانونية ومنطقيّة تبرّر التعامل مع العدو